فصل: إذن الرجل لزوجته أن تسلم على أصدقائه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا مدت المرأة يدها للسلام هل يمتنع الرجل عن ذلك؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (5527)
س1: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس، فهل يمتنع عن مصافحتها، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟
ج1: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له، واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها، وترفق معها في الامتناع من المصافحة، وبين لها حكم الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مصافحة أخت الزوجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5957)
س2: من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم- أي: يصافح- أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني منه: هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.
ج2: أولا: لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة.
ثانيا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [سورة النساء الآية 23] ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذن الرجل لزوجته أن تسلم على أصدقائه:

السؤال السادس من الفتوى رقم (6044)
س6: هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟
ج6: لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الجمع بين أحاديث المنع من مصافحة الأجنبية وجوازه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8668)
س2: قرأت في كتاب (مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد) عدة أحاديث، تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومنها: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [سورة الممتحنة الآية 12] وقالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي: يملك نكاحها (*) وفي حديث ثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: «إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (*) أو كما قال، رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات. وفي حديث آخر رواه البخاري في بيعة النساء، عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [سورة الممتحنة الآية 12] ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا (*) أي: إنها بكت معي ميتا لي، فأنا أريد أكافئها بالبكاء على ميتها.
وفي حديث آخر، في قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة» ذكره المحقق الشرنبلالي في حاشيته على كتاب (الدرر في فقه الحنفية). وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «إن اليد زناها البطش» (*) وعرفت من هذه الأحاديث أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ونصحت أقاربي وأصدقائي وردوا علي قائلين: نحن على نياتنا، ولا نستطيع أن نزور أقاربنا ونصافح الرجال منهم ولا نصافح النساء. وربما أن امرأة الشخص الذي نزوره وقادمين عليه من سفر مثلا يصير في خاطرها، وتقول علينا: إنه ليس تطبيقا منا للشرع، وإنما سوف تقول علينا: متكبرين، فرددت عليهم قائلا: يجب عليكم إفهامها بالحديث الذي علمتكم إياه من هذا الكتاب، ردوا علي قائلين: نحن لم نستطع تطبيقه، إذا أردت أنت طبقه وانظر ماذا يعود عليك. وفى البعض يقولون لي: لا تفعل هذا، حيث إن هذا العمل ليس فيه شيء، وستعرض نفسك للنقد. هذا وبعد: لدينا ظاهرة لم تعجبني من قبل، حيث إذا قام أحدنا بزيارة الآخر مثل أخيه (شقيقه)، أو ابن عمه، أو ابن خاله، أو صديق له من الجماعة، أي: جماعته- يسلم على زوجة المزور بالمصافحة، وهي لم تكن قريبة له قرابة تحرمها عليه حرمة أبدية مثل شقيقته، وكذلك لم تكن متحجبة عنه، وتضحك معه وتسأله وتحاوره، ولكن لم يكن كلاما سيئا، ولكم أخشى من ذلك أن يحدث. السؤال على هذه الأحاديث والشرح الذي شرحته لسماحتكم بهذه الرسالة عن الظاهرة التي لم تعجبني الفقرات التالية أريد تفسيرها: أ- ما معنى حديث أم عطية الذي قالت فيه: إن امرأة منهن قبضت يدها حينما نهاهن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عن النياحة (*) ما معنى قبضت ولماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ب- إن هذه الظاهرة متفشية خاصة في الجنوب، إذا قدمت من سفر، بعض بنات خالتي وبنات عماتي يصافحنني باليد، ولكن عندما فهمت الأحاديث، صرت أكره هذه المصافحة من النساء، ولكن لم يكن هناك عزم وأتخلص من هذه الظاهرة، فماذا أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. ج- أريد دليلا أو أدلة من القرآن، وعلاوة على هذه الأحاديث التي أوردتها بهذه الرسالة؛ حتى أنصح أقاربي وجماعتي عن هذه الظاهرة، ويكون لدي أدلة صارمة قاطعة لهذا العمل. أفتوني بارك الله فيكم.
ج2: أولا: المراد بقبض المرأة يدها عن البيعة: تأخرها عن البيعة حتى تسعد من أسعدتها في مصيبتها، أو أنها قد مدت يدها عند البيعة دون مصافحة، ثم كفتها عندما سمعت كلمة: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [سورة الممتحنة الآية 12] وارجع إلى شرح ابن حجر لحديث عائشة وأم عطية رضي الله عنهما، في الجزء الثامن من (فتح الباري) فإنه أعطى الموضوع حقه من البيان.
ثانيا: تابع النصيحة لأولئك في تحريم مصافحة الرجل لامرأة غير محرم لها، فعسى أن يستجيبوا لنصحك بعد الإباء، ولا تيأس.
ثالثا: إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ما لم يدل دليل يصرفه عن الوجوب؛ لأنه وحي من عند الله، قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [سورة النجم الآية 3-4] وقد أمر الله تعالى بطاعته في كل ما جاء به، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر الآية 7] وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [سورة النساء الآية 80] إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود